فهرس الكتاب

الصفحة 1690 من 7187

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الثانى

من كتاب النذور والأيمان

فيمن حلف إن فعل أو ليفعلن

فيفعل ما يشبه ذلك أو يقاربه

وما يرد فيه من ذلك إلى معنى يمينه ونيته

من العتبية من سماع ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق أن لا يكلم امرأته وقتًا، هل يطؤها ويقبلها؟ قال فذلك له إلا أن يكون نوى اعتزالها فلا يفعل. وعمن وجد في المجزرة زحاما فحلف بالطلاق لا اشترى اليوم لحما لأهله، فاشترى كبشا فذبحه لهم فهو حانث، إلا أن تكون نيته كراهية الزحام في المجزرة، فله إن وجد في غيرها كبشًا أو لحما أن يشتريه وينوى.

وإن حلف لا ركب حمارًا في حج وهو مدنى فركبه إلى جدة مرابطًا فلا ينبغى له ذلك. قال عيسى إنما نهاه لأن طريقه على مكة، ولو كان طريقه على غيرها كان ذلك له إن شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت