بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثانى
من كتاب النذور والأيمان
فيمن حلف إن فعل أو ليفعلن
فيفعل ما يشبه ذلك أو يقاربه
وما يرد فيه من ذلك إلى معنى يمينه ونيته
من العتبية من سماع ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق أن لا يكلم امرأته وقتًا، هل يطؤها ويقبلها؟ قال فذلك له إلا أن يكون نوى اعتزالها فلا يفعل. وعمن وجد في المجزرة زحاما فحلف بالطلاق لا اشترى اليوم لحما لأهله، فاشترى كبشا فذبحه لهم فهو حانث، إلا أن تكون نيته كراهية الزحام في المجزرة، فله إن وجد في غيرها كبشًا أو لحما أن يشتريه وينوى.
وإن حلف لا ركب حمارًا في حج وهو مدنى فركبه إلى جدة مرابطًا فلا ينبغى له ذلك. قال عيسى إنما نهاه لأن طريقه على مكة، ولو كان طريقه على غيرها كان ذلك له إن شاء.