فهرس الكتاب

الصفحة 5051 من 7187

في مناصب الأرحية ومياهها هل تُقسمُ؟

وكيف بما لا ينقسم منها وهل فيها شُفعةً؟

وكيف إن اختلفت حاجتهم إلى مائها إذا اتفقت؟

من العتبية [1] روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مناصب الأرحية في الأنهار أتقسمُ؟ قال: نعم إذا انقسمت فكان فيما يصير للسهم/ مُنتفع ومعتملٌ قلت: فإن لم تنقسم وأراد أحد الشريكين أو أحد الورثة العمل وضعف الآخرون ما الحكم على من ضعف؟ قال: يُخير بين أن يقاويه [2] شريكه فيُجعل لأحدهما أو يبيع معه إن ادعى [3] أحدهما إلى البيع يُخير [4] على أحد الأمرين وإن دُعي الضعيف إلى البيع وأبى المقاواة إذ لا ثمن معه قال: يُجبر شريكه على البيع معه كان طالب البيع قويًا على العمل أو ضعيفًا واجدًا للثمن أو معدمًا، قال: ولو باع أحدهما نصيبه وهي مما لا ينقسم فلا شفعة في ذلك.

(1) البيان والتحصيل، 10: 278.

(2) أن يقاويه شريكه: أن يغاليه في الثمن ليشتري الرحى من دفع منهما الأكثر يقال قاويته إذا غالبته في القوة فقويته أي غالبني فغلبته.

(3) في ب، أي دعا أحدهما.

(4) في الأصل، سقطت بعض النقط من الكلمة فصارت تحتمل يجبر ويخير وآثرنا كتابتها على ما هو موجود في ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت