فهرس الكتاب

الصفحة 6814 من 7187

فيمن أطعم رجلًا طعامًا أو سقاه ماء [1]

فعرض له مكانه ما أكربه فقال من ذلك أموت

وفي الذي يرمي بحجر أو بعصًا

أو قال فلان ركضني أو ضربني أو وكزني

وهل في ذلك كله القسامة؟

وقد تقدم في باب المضروب يفيق ثم يقيم أيامًا قول ابن القاسم فيمن ضرب برجله البطن فأقام أيامًا وزعم أنه يجد ألما شديدًا، أنه يخوف بالله، فإن تمادي أقسم علي قوله.

ومن كتاب ابن حبيب قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن قربت إليه امرأته طعامًا فأكله، فلما [أكله] [2] تقيًا مكانه أمعاءه، فلما أيقن بالموت من ساعته أشهد أن به امرأته وخالتها فلانة ثم مات مكانه، فأقرت امرأته أن ذلك الطعام إنما أتتها به وخالتها فلانة ثم مات مكانه، فأقرت امرأته أن ذلك الطعام إنما أتتها به خالتها هذه. قال: ففي ذلك القسامة للذي عاجله عند أكله، وهذا كالجرح [3] عندنا، وقوله [بي] [4] امرأتي وخالتها يكفي وإن لم يقل أموت. كما يكتفي بذلك في الجرح وضربه بالسيف والعصي. وقد يكتفي بقوله فلان قتلني وإن لم يكن به أثر جرح ولا ضرب ولا وصف ضربًا ولا غيره فذلك يوجب القسامة وإن لم يصف ضربًا ولا غيره. قاله مالك ورواه ابن وهب وقاله جميع أصحابه في العمد والخطأ

(1) كذا في ع وهو الأنسب. وفي الأصل: سمًا.

(2) ساقط من ع.

(3) كذا في ص وع. وفي الأصل: كالجراح.

(4) ساقط أيضًا من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت