فهرس الكتاب

الصفحة 6809 من 7187

يري أنه عمد الجنين قتل القاتل به وبها القسامة [1] ، فإن شاءوا عفوا كلهم، ولا يضر أولياء الجنين عفو أولياء المرأة، ولا يضر أولياءها عفو أولياء الجنين. ولكل طائفة القتل إلا أن يعفو من أولياء كل واحد من له العفو فلا سبيل إلي القتل.

في المقتول يقول دمي عند أبي

من العتبية [2] من رواية يحي بن يحي عن ابن القاسم قال ابن القاسم: من قال دمي عند أبي. أقسم علي قوله في الخطأ وكانت الدية علي العاقلة. وإن كان عمدًا ولم يفسر أقسم علي قوله ولم يقد منه، وكانت الدية علي الأب مغلظة في ماله. قال: ولو قال أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني فإنه يقسم مع قوله ويقتل الأب إن شاء الأولياء أو يعفوا.

قال أشهب لا يقتل في العمد والد ولا والدة بالقسامة، وأري ذلك مالًا. وقد رأي أهل العلم أن يقتل عشرة بواحد ولم يروا أن يقتلوا بالقسامة عشرة.

(1) في ع: ولها بالقسامة.

(2) البيان والتحصيل، 16: 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت