فهرس الكتاب

الصفحة 5273 من 7187

ومن كتاب ابن المواز قال: ولا يزوج يتيمه من نفسه وإن بلغت ورضيت وينظر الإمام إن فات بالدخول فإن كان لهما كُفؤًا في الحال والمال أو دونها بيسير جاز ذلك. وإذا أعتق الأب أو الوصي عبدًا ليتيم عن نفسه فإن كان مليًا جاز وغرم القيمة، وكذلك الصدقةُ إن كان عديمًا لم يجز وهذا مذكور في العتق وذكرنا في النكاح تزويج الأب بمال ولده ويرد العتق في عدمه إلا أن تطول السنين [1] في العتق خاصة فيمضي. وقد قال أيضًا ابن القاسم: إن الصدقة لا تجوز وإن كان مليًا.

في الوصي هل يبيع تركة الميت لدين أو وصية

وفي الورثة صغارٌ وكبارٌ أو كبار أو صغار؟

وهل يقسم بينهم؟ وكيف إن كان فيهم حملٌ؟

وهل ينقل التركة من بلد إلى بلد؟

وفي قسمة أحد الوصيين

من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: في الوصي يريد بيع متاع الميت لمساومة ويراه أثمن له من بيع المزايدة وفي الربع وغيره فذلك له يفعل ما رآه أفضل.

قال عنه ابن وهب: وإذا مات في سفر، بلا وصاية بيع عروضه ومتاعه لأنه يثقل حملُه ولا يتسلفوا من المال شيئًا.

(1) جرى المؤلف في إعراب هذه الكلمة هنا مجرى من يعربها إعراب المفرد فتظهر الحركة على النون وهناك من يجيز إعرابها إعراب جمع المذكر السالم فيقال في مثل هذه العبارة إلا أن تطول السنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت