فهرس الكتاب

الصفحة 2972 من 7187

أبواب بيع المرابحة

باب في بيع المرابحة وما عليه أن يبينه

وما يضرب له الربح مما لا يضرب له

وفيمن باع ما حال سوقه أو وزنه

ورسم عليه أو ابتاعه إلى أجل ولم يبين

من كتاب ابن المواز، وابن سحنون، وغيره، عن مالك قال: يحمل على الثمن في المرابحة: القصارة، والخياطة، والصبغ، قال في كتاب ابن حبيب: والفتل، والكماد، والتطرية. قال غيره: والطراز. ويحسب له الربح. قالوا: وأما كراء الحمولة، ونفقة الرقيق، فيحسب بغير ربح، إلا أن يربحه بعد العلم بذلك.

وأما كراء البيت، والشد، والسمسرة، ونفقة التاجر على نفسه، وركوبه، فلا يحسب في رأس مال، ولا ربح.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا قال: قامت علي بمائة بمؤنتها ونفقتها، أو قال: منها عشرة في مؤنتها ونفقتها، فإنه يحمل على ما ذكرنا مما يحسب وما لا يحسب، وما يكون له ربح وما لا يكون. وإذا قال بعد أن باع: إن فيها نفقة كذا في مصالحها، فإن كان قد سماها في جملة الثمن، فلا يبالي فاتت أو لم تفت، يرجع الأمر إلى ما ذكرنا أنه يسقط وربحه، أو يثبت ويسقط ربحه، أو يثبت هو وربحه إن كان ما ذكر من النفقة شيء آخر سوى ما سمى من الثمن وباع عليه، فإن كانت قائمة، خير في ردها، أو يتفقان على ما أمروا، وإن فاتت، رجع الأمر إلى ما وصفنا مما يثبت ويسقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت