فهرس الكتاب

الصفحة 5208 من 7187

ابن القاسم أنه لا يجوز قسمُ الحناء والكتم والتين والنوى والكتان والمسك إلا/ كيلًا فيما يُكال ووزنًا فيما يوزن إلا أن يقتسماه على معرفة التفاضل البين فيجوز، قال ابن عبدوس: وقول ابن القاسم أشبه [1] بالأصل وهو أحب إلي.

ومن المجموعة ذكر قول ابن القاسم: إذا قسما بلحًا صغيرًا فجذ واحدٌ حصته وترك الآخر حتى كبر البلح أنه إن كان قسماه على غير تفاضل وكان إذا كَبِرَ لا يتفاضل فذلك جائز. قال أشهب: إذا اقتسماه صغيرًا أو كبيرًا فلا خير في أن يتركاه حتى يزيد زيادة بينة أو يصير الصغير كبيرًا فيُنقضُ القسمُ بذلك، قالا: وإن تركه الآخر حتى أزهى أن من جذ يردُّ قيمة ما جذ. قال أشهب: قيمتُه يوم جذه ليس على الرجاء والخوفِ قالا: ثم يقتسمان ذلك مع ما أزهاه. قال ابن عبدوس قال ابن الماجشون: وإذا اشتريا ثمرةً ثم قسماها معلقةً ثم احتجَّ أحدهما فلا يرجع بشيءٍ على شريكه وليرجع على البائع.

ومن كتاب ابن سحنون: كتب سليمان إلى سحنون: هل يُقسمُ الكتانُ قبل أن يُعمل وقد حُصد في رؤوسه زريعة أو عزلوا منه الزريعة وأرادوا قسمه قبل أن ينقع وقبل أن يُدق فيصير مما يوزن؟

فكتب إليه: لا يعتدل قَسمُه لنا وزريعتُه في رؤوسه أو ليست فيه حتى يُدق فيقسم؟

في اقتسام الطعامين المختلفين أو طعام مع غيره

وقِسمة ما يوزن بالكيل أو يكال بالوزن

/من كتاب محمد ابن المواز: وإذا كان بينهما صُبرة [2] قمحٍ وصبرة شعير والقمح أكثرهما بأمر بين فأخذ أحدهما القمح والآخر الشعير لم يجز، وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة.

(1) كتبت في النسخ كلها أسعد، ولعل الصواب ما اثبتاه.

(2) الصبرة الكمية من الحبوب التي تباع معاينة وتقديرًا بلا وزن وزن ولا كيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت