فهرس الكتاب

الصفحة 4223 من 7187

في الإقرار يقول فيه إن شاء الله

أو إن قضي الله ونحوه

أو قال إلا أن يبدو لي

أو قال إن شاء فلان أو في شهادة فلان

أو في علمه أو في حكمه

أو قال إن دخل الدار

أو لفلان علي كذا في حسابه

أو بكتابه أو بصكه أو نحو هذا

قال ابن سحنون قال أصحابنا جميعا إذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء الله، أو قال: له عندي، أو قال: معي، أو قال: عندي له إن شاء الله، إن الإقرار يلزمه ولا ينفعه الاستثناء.

وقال أهل العراق: ولا شئ عليه، فاعاب سحنون ذلك وقال: قد جامعونا فيمن قال له علي ألف درهم إلا ألف درهم أو بل لا شئ له علي أن الألف يلزمه، وهذا كالأول أن المستثني لإبطال الجميع لا ينفعه استثناؤه وإن جعلوه شكا فقد قالوا إذ أقر بمال ثم قال سككت فيه أن ذلك لا ينفعه وإن نسق الكلام.

وقال محمد بن المواز وابن عبد الحكم: إذا قال له علي ألف درهم عن شاء الله لم يلزمه وكأنه أدخل ما يوجب الشك، ولو قال له علي ألف درهم أقضيه إياه إن شاء الله الآن أو إلي الشهر فذلك لازم فإنما استثني في القضاء.

قال ابن سحنون: قلت لسحنون في الاستثناء بمشيئة الله تحل / اليمين فلم لا تحل الإقرار؟ قال: لم تأت بنظير. أجمع العلماء علي الفرق بين اليمين وبين الإقرار فقالوا: إن لفلان عندي ألف درهم فسكت أو قال عبدي حر ثم سكت أو امرأتي طالق ثم سكت أنه مأخوذ بما قال.

ولو قال: الله صم سكت أن هذا الكلام غير عامل بنفسه فلا يلزمه فيه حكم حتي يقطعه علي فعل فدل هذا علي انفصال اليمين من الإقرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت