فهرس الكتاب

الصفحة 6800 من 7187

باب [1]

فيمن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمدًا

أو ادعي ورثته خلاف قوله أو اختلفوا

أو أقر القاتل بخلاف دعواه

من كتاب ابن المواز قال: واختلف قول مالك في [2] قول الميت في القسامة في الخطأ، فروي عنه أصحابه إلا ابن وهب أنه يقسم مع قوله في العمد والخطأ. وقال عنه ابن وهب إنه لا يقسم مع قوله في الخطإ إلا بلوث من شهادة. قال ابن المواز: ولم يثبت عندنا هذه الرواية إلا في قوله: أنا قتلت فلانًا خطأ. فأما في قوله قتلني فلان خطأ أو عمدًا فما علمنا فيه اختلافًا من قول مالك وأصحابه كلهم. وهو قول أهل العلم.

قال عيسي عن ابن القاسم في العتبية: أخبرني من أثق به أن قول مالك قديمًا؛ أن لا يقسم مع قول الميت في الخطأ، قيم رجع فقال يقسم مع قوله.

ومن كتاب ابن المواز: وإن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمدًا أو ادعي ورثته خلافه فلا قسامة لهم ولادية ولا دم، ولا لهم إن رجعوا إلي قول الميت شئ. وهذا قول أشهب في المجموعة.

وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا ادعوا خلافه فليس لهم أن يقسموا إلا علي قوله، ولم أسمعه من مالك.

(1) زيادة في ع.

(2) في الأصل: مع وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت