فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 7187

وهذا باب في معنى الأول

فى ذكر حلائل البناء والأباء والربائب

وأمهات النساء وما ضارع ذلك

وهل يحرم ذلك بالوطء الحرام أو بشبهة؟

من كتاب محمد قال مالك: إذا قبل الرجل امرأته يريد اللذة، ثم ماتت، حرمت بذلك عليها ابنتها، كالوطء، إلا أن يكون صغيرًا فليس بشىء. وكذلك النظر تلذذًا تحرم بذلك على آبائهه وأبنائه، وتحرم عليه أمها وابنتهاز وكذلك إن نظر إلى ساق أمته أو معصمها تلذذًا، أو إلى بعض عورتها للذة. وقاله عمرو بن عمر.

قال مالك: وإن مرضته أو مرضها فاطلع أحدهما على عورة الآخر ومسهالم تحرم، إلا أن يكون للذة. قال أصبغ: إن صح ذلك وسلم من اللذة بقلبهأو بصره أو يد أو فعل.

قال مالك: ومنله شرك في جارية، وكانت تغمز رجلى أبيه ويمازحها، ثم ملك الابن جميعها، قال: ترك مصابها أحب إلى.

وقال ابن حبيب: وإذا ملك الأمة أبوك أو ابنك، وإن كان الابن صغيرًا ومثله يلذ بالجوارى، فلا يقربها حتى يبين له أبوه أو ابنه أو أنه لم يلذ منها بشىء.

قوله: صغيرًا لا أدرى ما هو؟.

ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ماتت امراته قبل البناء فقبلها ميتة، أو وطئها، فإنها تحرم عليه ابنتها، وقد حرمت عليه أمها يريد بالعقد ومن زنى بامرأة، فلا ينكح ابنتها، وله أن يتزوج أختها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت