وعلى الوصايا وإن كان الحج تطوعًا قاله مع العتق بغير عينه والوصايا وقد قال أيضًا أصبغ: كل ذلك على الحصاص يريد إلا في العتق بعينه.
في الوصي هل يكشف عمَّا أنفذ
من عتق وغيره وعما بيده؟
من العتبية [1] ابن القاسم وذكره ابن عبدوس من رواية ابن وهب وابن نافع وهو في كتاب ابن المواز: فيمن أوصى بعتق وبشيء في السبيل وغير ذلك. قال في العتبية [2] : يعتق وبأن يحمل عنه في سبيل الله، قال في هذه الكتب: وأسند ذلك إلى وارث فطلب باقي الورثة أن ينظر في ذلك، فإن كان الوصي وارثًا فلباقي الورثة أن ينظر في ذلك ويكشف عنه الوصي وإن لم يكن وارثًا فلا يكشف عن شيء إلا عما يبقى للوارث نفعُه من العتق الذي لهم ولاؤه زاد ابن نافع عن مالك في المجموعة: إلا أن يكون الوصي سفيهًا مارقًا فليُكشف عن ذلك كله فرُب وصي لا يُنفذ من الوصية/ شيئًا، وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك وقال: فإن لم يكن الوصي وارثًا ولا سفيهًا فليس للورثة كشفه إلا عن العتق، وفي العتبية رواية أشهب عن مالك مثل ما روى ابن وهب وابن نافع سواء وقال: فإن كان الوصي محتاجًا فلا يأخذ من ذلك شيئًا.
(1) البيان والتحصيل، 13: 423 - 455
(2) البيان والتحصيل، 13: 423.
(3) البيان والتحصيل، 13: 455.