فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 7187

صيامَ يومِ يقدم فلان أبدًا، فقدم في يوم، فنسيه، فليصم آخر يومٍ من الجمعة وأولها السبت.

قال ابن سحنون، عن أبيه: ومن نذر صوم يومٍ بعينه، فنسيه، فقال: يصوم يومًا أيَّ يومٍ شاء، قال: يصوم آخر يومٍ من الجمعة، كأنَّه قضَى له أنْ يقدمَ، ثم رجعَ، فقال: يصوم أيام الجمعة كلها. ولو نذر أَنْ يصومه أبدًا فنسيه فليصم الدهر كله. قال: ومن قال لله علي أن أصوم هذا الشهر يومًا، فعليه أَنْ يصوم يوما منه واحدًا، وإن نذر أَنْ يصوم هذا اليوم شهرًا، فليصم مثل ذلك اليوم ثلاثين يومًا.

من"المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: ومن نذر صوم غدٍ، فكان يوم فطرٍ، أو أضحى وهو يعلم، أو لا يعلمُ، فلا شيء عليه. قال أشهبُ: وكذلك المرأة تنذر صيام أيام حيضتها، إلا أن تعني مثلها، أو مثل عددها، فلا تقضي. قال أشهبُ: ومَن نذر صوم غدٍ فأفطره عامدًا، فليقضه. ولا كفارة عليه.

ومن"العُتْبِيَّة"، من سماع أشهبَ، ومن نذر إن خلَّصه الله من كذا أَنْ يصوم الاثنين والخميس أبدًا، فسافر فيهما، قال: ذلك على نيته، فإن لم ينوِ شيئًا فليصمهما في السفرِ، فإن شقَّ عليه أفطر وقضاهما.

وعن امرأة نذرت يومًا تصومه أبدًا، ثم نذرت صيام سنةٍ، فلا قضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت