فهرس الكتاب

الصفحة 2949 من 7187

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الثالث من أقضية البيوع

أبواب الاستثناء من الصفقة

باب بيع العبد وله مال وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه؟

أو بيع الشجر واستثنى الثمرة أو بعضها في العقد أو بعده

والدعوى في ذلك وجامع القضاء في مال العبد

من الواضحة: ولا يجب للمبتاع في السنة مال العبد إلا باشتراطه، فإن اشترطه، فهو له، كان عيبًا أو دينًا أو ناضًا، أو عرضًا معلومًا أو مجهولًا، وإن كان أكثر من ثمنه، كان ثمنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا، وهو بيع لا تقع له حصة من الثمن، وإنما يصير للسيد بالانتزاع، ولو كان في ماله أمة، حل للعبد وطؤها بغير إذن السيد. قال: ولا يجوز في مال العبد، وثمرة النخل اشتراط نصفها. وكذلك في حلية السيف. ولا إن قال البائع: أبيعك العبد بنصف ماله. وكذلك في الثمرة، وحلية السيف. وقاله كله مالك، ومن كاشفت من أصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت