فهرس الكتاب

الصفحة 7005 من 7187

وقاله ابن القاسم وأشهب وعبد الملك كما قدمناه. وقول ابن القاسم أقيس، وقول أشهب استحسان، وأحب إلينا إن كانت له بينة لم يحد، وعليه جماعة من أصحاب مالك وغيرهم.

وأما إن قال قذفتك وأنت نصرانية، فقال أشهب إن كان في مشاتمة حد، وإلا لم يحد. وقال ابن القاسم: يحد إلا أن يكون منه على التحلل

وإن قال: رايتك تزني مستكرهة، [قال يحد وإن أقام البينة، لأنها ليست بذلك زانية. ومن قذف مستكرهة] [1] حد، ولو كانت زوجة له لا عن وإلا حد، قاله ابن القاسم.

وقال هو واشهب: من عرض لامرأته بالزني فإنه يحد إن لم يلاعن.

في الصغير والعبد والكافر والمجنون يقذف أو يقذف،

وحد البلوغ ومن قذف طارئًا لا يعرف

ومن قذف عبدًا أو أمة اقتص منه وهو قد اعتقد ولم يعلم

أو قبل أن ينفذ في الثلث

من كتاب ابن المواز: وقال في التى لم تحض قط يقذفها رجل فإن عليه الحد إذا كان مثلها يوطأ. قاله مالك وأصحابه. وإذا قذفته هي لم تحد إذا لم تحض وأنبتت الشعر كما يحد من زني بها ولا تحد هى. وأما الغلام فلا حد له ولا عليه في قذف إلا بالحلم أو نبات الشعر، كما

(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

12 -النوادر والزيادات 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت