المسلم العاشر حيًا معينًا لهم لشاركهم في إلاسلاب إلا أن يبين الإمام أن سلب كل قتيل لقاتله. ولو قال لكم أسلابهم إن قتلتموهم أجمع ولم تغادروا منهم أحدًا فلا شىء لهم حتى يستوعبوهم.
وبعد هذا باب في نفل الذهب والفضة والعروض.
فى المقاتل يجعل له السلب أو غير السلب فيقتل الإمام قتيلًا
قال سحنون: وإذا قال الأمير في أول القتال من قتل قتيلًا فله سلبه فنحن ننهى عن هذا، فإن نزل مضى. فإذا قال هذا ثم لقى هو علجًا فقتله فإن له سلبه. كذلك إن قتله في مبارزة. ولو قال: من قتل قتيلًا منكم فله سلبه، أو قال لما بارز رجل من العدو من قتله منكم فله سلبه، لو يكن له هو سلب من قتل، كان هو المبارز أو غيره، لأنه آخرج نفسه بقوله: منكم. ولو قال: إن قتلت قتيلًا فلى سلبه فلا شىء له لما خص نفسه. وكذلك لو قال بعد ذلك: ومن قتل منكم قتيلًا فله سلبه في المستقبل. ولو قتل الأمير قتيلًا بعد أن خص نفسه وقتيلًا بعد أن قال من قتل قتيلًا فله سلبه فإنما له سلب الثانى.
ولو قتل الأمير قتيلين أحدهما قبل أن يقول من قتل منكم قتيلًا فله سلبه، والآخر بعد قوله من قتل قتيلًا فله سلبه، وقد كان قال قبل قتل القتيلين إن قتلت قتيلًا فلى سلبه، فإن سلب القتيل الأول في الغنيمة، وله سلب الثانى. ولو قال الأمير: إن قتلت قتيلًا فلى سلبه، (ومن قتل منكم قتيلًا فله سلبه) ، فقتل الأمير قتيلين وقتل رجل من القوم قتيلين، كان للأمير سلب القتيل الأول دون الثانى. وإما