القوم فمن قتل منهم قتيلين كان له سلبهما بخلاف الأمير لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد، وهو بخلاف المسألة الأولى لنه قال في الأولى: إن قتلت قتيلًا فلى سلبه، ثم قال بعد ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه، وهذا: إنما قال ذلك كله في مقأم واحد، فخص نفسه معهم بقتيل واحد.
ولو قال لرجل: إن قتلت قتيلًا فذلك سلبه، فقتل قتيلين أحدهما بعد الآخر، فغيرنا يجيزه ويعطيه سلب الأول خاصةً. ونحن نكره هذا كله، فإن نزل وقاله الأمير على الإجتهاد مضى، وكان له سلب الأول فقط. فإن جهل سلب الأول، فقيل له نصفهما، وقيل: أقلهما. وإذا قالك من قتل منكم قتيلًا فله سلبه، فمن قتل منهم اثنين أو ثلاثة فله سلبهم.
محمد: ونحن وغيرنا مجمعون أنه إن خص نفسه فلا شىء له. فإما إن قال لعشرة هو احدهم من قتل قتيلًا فله سلبه، أو قال من قتل منا قتيلًا فله سلبه، فقال غيرنا: إن قتل هو وغيره قتيلين أو ثلاثة فله سلبهم، فنحن نمضيه على قولهم. وإن قال يا فلأن إن قتلت قتيلًا فلك سلبه فقتل قتيلين معًا، فقيل له نصف سلبهما، وقيل له أكثرهما. وكذلك قوله: إن أصبت أسيرًا فهو لك فأصاب أسيرين، فله نصف كل واحد منهما.
جامع القول في النفل يبذله الإمام قبل الغنيمة
من جزء مسمى أو مال مسمى
لمن قتل قتيلًا أو لمن تقدم إلى الحصن
والقول في نفله لسرية وفيما غنمت أو يغنم بعدها
قال ابن سحنون قال سحنون: وكل شىء يبذله الإمام قبل القتال من هذه إلانفال لا ينبغى عندنا، إلا أنه إن نزل وقاله الإمام أمضيناه وإن أعطاهم ذلك