فهرس الكتاب

الصفحة 6149 من 7187

عبده رجلًا سنينًا [ثم هو لفلان صدقة،/ فقتل العبد أو مات في الخدمة، فعقله وماله لمن له مرجع الرقبة، كما لو قتله أجنبي، وتسقط الخدمة. وروى أصبغ عن أشهب فيمن أخدم رجلا عبده سنة[1] ثم هو لفلان بتلا، فمات العبد في السنة وترك مالًا، قال هو لسيده.

قال أصبغ يعني المخدم لأنه مات قبل يجب لفلان ولا يجب له إلا بعد السنة وهو لم يبلغها، وقد اختلف قول مالك في المبتل بعد الخدمة وهذا أحب إلينا. قال عيسى عن ابن القاسم: ومن أخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو حر على أنه إن أبق فلا عتق له، أو قال ماغبت فيه أو أبقت فعليك قضاؤه، قال ابن القاسم: يلزمه قضاء ما أبق ويكون حرًا.

قال عيسى عن ابن القاسم، ومن أخدم عبده رجلا أمدًا ثم هو حر فليس للعبد أن يعتق عبده في الخدمة إلا برضا السيد والمخدم جميعا ثم يكون الولاء فيما أعتق لسيده، ولا يرجع إلى العبد بعد الأجل، ولأنه لو رضي المخدم بأن يأخذ السيد ماله لم يكن للعبد فيه حجة إلا أن يتقارب الأجل.

في الخدمة يطؤها المخدم أو يتزوجها

أو من له مرجعها، وكيف إن حملت؟

من كتاب ابن المواز والعتبية [2] رواية عيسى عن ابن القاسم، ومن أخدم أمته في صحته إبنًا له كبيرًا حياته ثم هي لابن له آخر، قال في العتبية [3] تصدق بخدمتها عليه حياته ثم هي لابنه/ الآخر، بتلا [4] ، قال في الكتابين ثم وطئها الأول

(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.

(2) البيان والتحصيل، 14: 367.

(3) البيان والتحصيل، 14: 367.

(4) في الأصل وقع اضطراب في الكلام بسبب تكرار استغنينا عنه وقد أثبتنا ما في ص وت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت