فهرس الكتاب

الصفحة 3992 من 7187

في الرجوع عن الشهادة في الكتابة

أو شهدا أنه عجل عتق مكاتبه

وأن المكاتب ودى من كتابته ثم رجعا

أو على أن فلانا لفلان قد كاتبه ثم رجعا

من كتاب ابن سحنون عن أبيه ومن كتاب ابن المواز: وإن شهد رجلان على رجل أنه كاتبه عبده، فقضي بشهادتهما وأنفذ الكتابة على السيد، ثم رجعا وأقرا بالزور، فالحكم ماض، وليؤديا قيمته بأخذه للسيد، قال ابن المواز: قيمته يوم الحكم قالا: ويتأدياها من الكتابة على النجوم فإذا قبضا منها مثل أديا رجع السيد فأخذ مائة الكتابة منجمة، فإن وداها عتق، فإن عجز رق له، وإن عجز قبل يقبض الراجعان ما وديا: بيع لهما منه بتمام ما بقي لهما، فإن لم يكن/ فيه تمام ذلك فلا شيء لها غير ذلك، قال ابن المواز: وهذا قول عبد الملك.

وروى أصبغ عن ابن القاسم: أنهما يغرمان القيممة إذا رجعا، فيوقف بيد عدل ويتأدى السيد الكتابة، فإن تأداها وفيها تمام القيمة، رجعت القيمة إلى الشاهدين، وإن كانت الكتابة أقل، أو مات المكاتب قبل الإستيفاء، دفع إلى السيد من تلك القيمة تمام قيمة عبده.

قال ابن المواز: وهذا جواب غير معتدل، وبقول عبد الملك أقول، وعليه أصحاب مالك، لأن السيد في قول ابن القاسم مظلوم، قد منع من عبده، وما كان ينبسط به فيه من بيع وغيره، ولم يصل يده إلى قيمته، ولا راحة للشاهدين في إيقافهما ولعلها تتوفى فيغرماها ثانية، ولو اسحسنت قول ابن القاسم [8/ 506]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت