فهرس الكتاب

الصفحة 7146 من 7187

لنكاحها، قال: لا يلزمه (إلا) [1] الأدب. قيل أيبلغ به سبعين سوطًا؟ قال: الأدب في هذا أهون من ذلك.

في سبي المرتدين

والقول في ولد المرتد قبل الردة وبعدها

وردة الصغير وإسلامه والحكم في ولد من أسلم

من كتاب ابن سحنون: وإذا ارتد أهل مدينة (وغلبوا على أهلها) [2] وارتد نساؤهم وفيها مسلمون آمنون ثم ظفرنا بهم، فإنه يستتاب الرجال والنساء، فإن لم يتوبوا قتلوا، ولا يحل سبيهم ولا استرقاقهم.

وقال سحنون: يستتاب من بلغ من أولادهم ويكره صغارهم على الإسلام. وفي قوله الآخر: إن من بلغ من أولادهم فإن السباء يأخذه.

قال ابن سحنون قال أهل العراق: ولا تقتل امرأة إذا ارتدت وتسجن وتكره على الإسلام، ويروونه عن ابن عباس والحسن، وقال الحسن: إن أسلمت [3] كانت أمة للمسلمين مثل المرأة تسبى [4] .

(1) ساقط من ص.

(2) ساقط أيضًا من ص.

(3) صحفت هذه العبارة كثيرًا في ص: والأمن وقال الخمسون إن أعلمت.

(4) هذه الفقرة أخرت عن التي بعدها في ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت