لنكاحها، قال: لا يلزمه (إلا) [1] الأدب. قيل أيبلغ به سبعين سوطًا؟ قال: الأدب في هذا أهون من ذلك.
في سبي المرتدين
والقول في ولد المرتد قبل الردة وبعدها
وردة الصغير وإسلامه والحكم في ولد من أسلم
من كتاب ابن سحنون: وإذا ارتد أهل مدينة (وغلبوا على أهلها) [2] وارتد نساؤهم وفيها مسلمون آمنون ثم ظفرنا بهم، فإنه يستتاب الرجال والنساء، فإن لم يتوبوا قتلوا، ولا يحل سبيهم ولا استرقاقهم.
وقال سحنون: يستتاب من بلغ من أولادهم ويكره صغارهم على الإسلام. وفي قوله الآخر: إن من بلغ من أولادهم فإن السباء يأخذه.
قال ابن سحنون قال أهل العراق: ولا تقتل امرأة إذا ارتدت وتسجن وتكره على الإسلام، ويروونه عن ابن عباس والحسن، وقال الحسن: إن أسلمت [3] كانت أمة للمسلمين مثل المرأة تسبى [4] .
(1) ساقط من ص.
(2) ساقط أيضًا من ص.
(3) صحفت هذه العبارة كثيرًا في ص: والأمن وقال الخمسون إن أعلمت.
(4) هذه الفقرة أخرت عن التي بعدها في ف.