فهرس الكتاب

الصفحة 6832 من 7187

في إقرار القاتل بقتل الخطأ أو بقتل العمد

وكيف إن رجع وقد قامت عليه بينة؟

وهل في ذلك قسامة؟

ومن المجموعة قال أشهب، ونحوه لابن القاسم، وإذا شهد شاهد أو شاهدان علي إقرار [القاتل] [1] أنه قتل فلانًا خطأ لم يجب ذلك عليه شيئًا ولا علي العاقلة إذا أنكر الشهادة، لأنه كشاهد علي العاقلة نقل عنه، وهو مع ذلك من أضعف الشهداء. فإن ثبت علي قوله ففي ذلك القسامة، ويجب علي العاقلة الدية. وإن لم يعرف له إنكار وقد شهد علي قوله رجلان وجبت القسامة.

[قال أبو محمد] [2] : لعله يريد وليس بحاضر فيسأل. وكذلك قال أشهب ينبغي أن يسأل. قال وأما لو شهد علي القتل الخطأ شاهد، وشاهد علي إقراره، كانت القسامة مع الشاهد علي القتل خاصة، لا مع الشاهد علي الإقرار. وقال ابن القاسم: بخلاف شاهد علي إقرار رجل بدين. هذا يقر علي نفسه.

ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة: ومن أقر بلا محنة أنه قتل فلانًا عمد، وشهد علي إقراره شهود، فحبس ليقتل فرجع وقال أقررت خوفًا من الضرب؛ إنه يقتل ولا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بأمر معروف. وإن شهد شاهد علي إقراره بقتل العمد وهو يجحد، فقال ابن

(1) ساقط من الأصل.

(2) ساقط من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت