فهرس الكتاب

الصفحة 6427 من 7187

قتله عبدك، وخذ قيمة عبدك، فإن لم ترضه، فقيمة [العبد المقتول آخرًا] [1] لسيد المقتول [أولًا وليس لسيد] [2] العبد الذي قتله الحر أن يقول لسيد العبد المقتول أولًا أنا أؤدي إليك قيمة عبدك وآخذ قيمة عبدي، وإذا كان قتل العبد الأول خطأً وقتل الحر الآن عمدًا أو خطأً، فسيد الآخر مخير في أن يغرم للأول قيمة عبده، ويكون له قيمة عبده على الحر القاتل، وبين أن يسلم إلى سيد المقتول الأول قيمة عبده ويبرأ.

وإذا قتل الأول خطأً فعدا عبد آخر فقتل عبد هذا القاتل عمدًا، فسيد المقتول عمدا مخير، فإن شاء غرم قيمة العبد المقتول الأول خطأً، وأخذ قاتل عبده فقتله أو استحياه، وإن شاء أسلمه فأخذه سيد المقتول خطأً فقتله أو استحياه إن شاء.

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ، في العبد يجرح عبد الرجل، ثم يجرح المجروح الجارح، فلينظر إلى أرش جرحيهما ثم يتقاصان، فإن كان لأحدهما فضل، كان ذلك في رقبة الذي في جنايته الدرك، ثم خير سيده في إسلامه أو افتكاكه، ولو أن عبدًا قطع أصبع حر ثم فقأ عينه، فقد فقد علمت أن دية الأصبع مائة دينار، فإن نقص العبد ففي عينه خمسون دينارًا، فالخمسون [3] الزائدة في رقبة العبد، يسلم بها، أو يفدي، وإن زاد نقص العين على المائة كان ذلك على الحر.

في العبد أو من فيه بقية رق يجني، ثم يجني

عليه المجني عليه أو غيره، وكيف إن جنى هو

بعد ذلك؟

من المجموعة قال أشهب،/ إذا جرح عبدك حرًا، ثم جرحه ذلك الحر أو غيره من عبد أو حر، فأنت مخير في أن يفديه بدية جرح الحر، ويرجع على

(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص وت.

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص وت.

(3) في الأصل (ففي عينه خمسين دينارا فالخمسين الزائدة) والصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت