فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 7187

يكن سمع وإن كنا نكره هذه إلانفال، ولكن نمضيها إذا وقعت. وكذلك لو جعل للسرية نفلًا فهو كذلك وإن لم يعلم ذلك جميعهم. وإن لم يسمع ذلك أحد منهم فلا شىء للقاتل منهم في هذا. وكذلك لو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثل ما للأول إذا كان أمير العسكرين واحدًا، كما يشركون فيما يغنمون في المستقبل، ولا يدخلوا فيما مضى إلا أن يكون الأول يضعف عن النجاة لولا الثانى فأنهم يشتركون فيما مضى أيضًا.

فى الإمام يقول من قتل قتيلًا فله فرسه

أو قال فرسًا وكان تحت المقتول برذون أو حمار أو بعير أو نحوه

وكيف إن قال من قاتل على فرس فله كذا فقاتل على برذون

من كتاب ابن سحنون وإذا قال الإمام من قتل قتيلًا فله فرسه فقتل رجل علجًا راجلًا وله فرس مع غلأمه، فلا يكون له فرسه حتى يكون معه يقوده. ولو كان معه إلا أنه فرس أنثى أو برذون ذكر أو أنثى فهو للقاتل. وإن كان بغلًا أو حمارًا فلا شىء له فيه. ولو قال الإمام من(قتل قتيلًا فله فرس، فقتل راجلًا أو فارسًا فله فرس من الخمس وسط ولا يعطى برذونًا. وهذا كله نكرهه.

وإن قال من)قاتل موضعًا كذا على فرسه، أو من نزل عن فرسه فقاتل فله كذا، فالنفل لمن فعل ما قال، كان تحت برذون أو فرس. وإن قال: من قتل قتيلًا فله برذون فأنه يكون له كان ذكرًا أو أنثى. فإن كان فرسًا لم يكن له كان ذكرًا أو أنثى. وإن قال: من قتل قتيلًا فله دابته فأنه يكون له كان فرسًا أو برذونًا ذكرًا أو أنثى. وإن كان على بعير أو بغل أو حمار أو ثور لم يكن له إلا أن يكون قوم لا مراكب لهم إلا ما ذكرت فذلك له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت