فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 7187

فى الحالف ألا يأكل القطنية او القمح

أو التمر أو الخبز أو الإدام أو الفاكهة

أو العسل أو الزيت أو الخل

ما الذى يحنث به مما شمل ذلك (الاسم) ؟

من كتاب ابن حبيب: ومن حلف لا يأكل القطنية فليتجنب كل ما هو عند الناس منها، إلا أن يخص منها بنيته صنفا يحلف عليه.

ومن حلف لا أكل قمحا حنث بأكل الخبز والسويق وشبهه، إلا أن تكون له نية في أكله صحيحًا. والحالف على الخبز فله أكل القمح والسويق وشبهه، إلا أن يريد اجتناب ذلك كله، ولا يحنث بأكل خبز الحمص وغيره من القطنية لأنه خاص حتى ينويه.

ومنه وهو في المجموعة: ابن القاسم ومن حلف لا أكل خبزًا فأكل كعكًا، قال ابن حبيب أو خشكنانا فقد حنث.

وإن حلف على الكعك لم يحنث بأكل الخبز اللين. قال مالك في المختصر وكتاب ابن حبيب: ومن حلف لا يأكل تمرًا فلا يأكل منه الكتل ولا كل صنف منه، وإن حلف على الكتل فليأكل المنتور إلا أن تكون له نية. وإن حلف أن لا يأكل لبنًا حليبا فله أن يأكل مضروبًا، وإن حلف على المضروب فله أكل الحليب.

ومن المجموعة قال ابن القاسم: ومن حلف على الرطب لم يحنث بأكل التمر، وقد تقدم هذا. وإن حلف على عنب أسود لم يحنث بأكل الأحمر، ولا يسأل عن نيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت