فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 7187

قال ابن حبيب وإن حلف على العسل فلا يأكل عسل القصب إلا أن تكون له نية. وكيف ما أكل العسل نيًا أو طبيخا أو فالوذًا أو قباطا أو خبيطا أو طعاما دخله العسل فإنه يحنث.

وقد تقدم في باب قبل هذا ذكر من حلف على خل أو سمن فأكله في طعام صنع به.

قال ابن المواز: ومن حلف لا أكل زيتًا، فزيت الشام وزيت الفجل والقرطم والكتان يحنث به. وإن حلف على الخل والنبيذ فإنه يحنث بما أكل منه وإن اختلف عناصره. وكذلك في كتاب ابن حبيب.

ومن حلف لا أكل إدامًا ثبت في معرفة الناس أنه إدام فلا يأكله، فمنه السمن والعسل والخل والزيت والودك والشحم والإهالة وما يصطبغ به، ولا يأكل الزيتون والجبن والحالوم والصير والسلجم وهو اللفت والحلاط والكاسخ والمرى والشيراز وشبهه إلا أن تكون له نية في شىء يفرده. ولا أرى الملح الجريش ولا المطيب من الإدام. فإن كان قد قاله بعض العلماء فأحنثه به.

ومن حلف ألا يأكل فاكهة ولا نية له في تخصيص شىء منها فلا يأكل رطبًا منها ولا يابسا. ومن الفاكهة بعد النخيل والأعناب والرمان وشبهه من خضر الفاكهة من قثاء وبطيخ وجزر وقصب وأخضر الفول والحمص والجلبان، إلا أن يكون له نية خص بها نوعا أو بساط يدل على ما أراد.

وذكر ابن المواز نحو ما ذكر ابن حبيب في الفاكهة وقال: إذا حلف على يابسها ورطبها فما ضمه اسم الفاكهة يحنث به، إلا أن تكون له نية أو بساط بتخصيص شىء. ومن الفاكهة النخل والعنب والرمان والبطيخ والخربز والقصب والفول الأخضر والموز والإترنج. وقاله ابن القاسم وابن وهب في البطيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت