فهرس الكتاب

الصفحة 5385 من 7187

قال ابن القاسم عن مالك: قال: بعيري في السبيل وباقي ثلثي لابن عمي. فيهلك البعيرُ قبل التقويم؛ فإنه يحسب قيمة البعير فيخرج من الثلث، فما بقي من الثلث فلا بن عمه.

ومن المجموعة، قال ابن كنانة: إذا أوصى بعتق ثلث عبده وبوصايا وبباقي الثلث فلا يحتاج إلى تقويم العبد في هذا.

ومن العتبية [1] قال عيسى عن ابن القاسم: إذا أوصى لفلان بعشرة ولفلان بباقي الثلث فمات الموصى له بالعشرة، فإنه يحاص بها؛ مات الموصى له قبل الموصي أو بعده علم بموته أو لم يعلم كما لو أوصى بعبدٍ فمات العبدُ، لحُوصص به صاحب باقي الثلث.

وفي آخر الكتاب: في العبد يوصى بشرائه للعتق وبوصايا فيموت ذلك العبد.

فيمن أوصى لرجل بخدمة أو سكنى دار

ولآخر بباقي الثلث أو بمال أو دار

فضاق الثلث وقد بدأ المخدم

(1) البيان والتحصيل، 13: 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت