فهرس الكتاب

الصفحة 4654 من 7187

وقد تقدم باب رهن فضلة الرهن لرجل فيحل حق الآخر قبل الأول.

في الراهن يقضي بعض الحق أو بعض أحد الحقين، أو يرهن عند رجلين فيقضي أحدهما، هل يأخذ من الرهن شيئا؟ وفي أخذ رهن من رحلين أو رها من رجل

من المجموعة: قال ابن القاسم وأشهب: وإذا قبضت المرأة رهنا بصداقها ثم طلقت قبل البناء، فالرهن كله رهن بنصف الصداق. قال:/ومن عليه لرجل دين دراهم، ولآخر شعيرا، ولأخر ثمن سلعة، وهذا قرض، فأعطاهم بذلك رهنا واحدا، فذلك جائز، قال ابن القاسم: إذا كان بينهما وقع بصحة ولم يكن أقرضه هذا على أن باعه هذا فذلك جائز عند مالك، ولو أقرضاه معا على أن يرهنهما فذلك جائز، قال أشهب: فإذا حل دينهما ولواحد شعير والآخر دراهم، قوم الشعير، فإن كانت قيمته مثل الدراهم بيع الرهن. وكان ثمنه بينهما نصفين، فأن تفاضل ذلك فبحساب ذلك فيشتري لصاحب الشعير بما وقع له شعيرا وللآخر دراهم، وذلك جائز أن يكون رهنا من [جماعة] أو رهونا من رجل واحد، أو يرتهن رجلان جميعا رهنا من [جماعة أو رهونا من] رجل واحد و [يرتهن] من رجال من بيع أو سلف أو منهما ما لم يكن شرط سلف يدفع له أو لغيره، فإن قضى الواهن أحد الرجلين فله قبض حصة دينه من الرهن إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت