حبيب عن مالك نحوه إلا في حد الشاهدين فقال عنه لا يحدان لأنهما لم يشهدا على رؤية، وإنما شهدا على فعل غيرهما.
وهذا مع زيادة فيه في كتاب القذف في باب التداعي في القذف، {والقاذف} [1] يقيم البينة بما يبرئة.
وقال في كتاب ابن المواز: ويجوز في الشهادة [2] على كتاب قاض إلي قاض في الزني بشاهدين إذا ثبت الزني عند الأول بأربعة، ويحضر المكتوب إليه أربعة عدولًا لإقامة الحد عليه.
قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك: وإذا شهد رجلان على إقرار رجل بالزني وهو يجحد فهو كرجوعة فلا شئ عليه، كانوا اثنين أو أربعة ولا حد على الشاهدين وإن {لم} [3] إن يكونا عدلين.
وكيف إن وجد أحدهم عبدًا أو مسخوطًا أو زوجًا
أو وجد المرجوم مجبوبًا [4]
من العتبية [5] من رواية أبي زيد عن ابن القاسم في خمسة شهدوا على رجل بالزني ثم رجع واحد، فلا شئ على الراجع حتي يرجع واحد من الأربعة، فيحد الراجعان [6] . وقال ابن المواز عن ابن القاسم: على الراجع
(1) ساقط أيضا من ص.
(2) صفحت عبارة ص: ونحوه في الشاهدة.
(3) ساقط من ص.
(4) في ع: مجنونا وهو تصحيف.
(5) البيان والتحصيل، 16: 349.
(6) في ص: الرجلان. وهو تصحيف.