فهرس الكتاب

الصفحة 1861 من 7187

ومن كان شريكا لرجل في مقتاة أو زرع ثم حلف ألا يشاركه فإنما يلزمه ذلك في غير ما اجلا فيه. ومن له رهن بدينار فحلف ألا يرهن شيئاأبدا ثم أخذعلى ذلك/الرهن دينارا آخرفإن كان الرهن يسوى أكثر من دينار حنث والا فلا شيء عليه.

فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يخرج امرأته الا بقضية

وهل له منعها أن تخرج بغير يمين؟

من العتبية روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا جاوره أبوه وهو يستطيع فليس ذلك مخرجًا. ولو استأذى عليه أبوه أو حلف عليه لم يكن له به مخرج، ولا يحيى السلطان على مثل هذا أحدًاٌُ.

وروى عنه أشهب في الحالف بطلاق امرأنه إن خرجت من بيته إلا أن يقضى عليه السلطان أو تخرج بغير إذنه فضربها، وكانت تسكن مع أمه فخاصمت ألا تسكن معها فقضى لها أن تخرج فنقلها فلا شىء عليه، واليمين عليه في المنزل الثانى.

وإذا حلف بطلاق وعتق لا يتركها تخرج أبدًا أيقضى عليه بالخروج في جنازة أبيها وأمها ويحنث؟ قال لا أرى ذلك عليهإذا حلف. وإذا حلف لا خرجت إلا أن يقضى على به السلطان فأراد أن يقضى عليه بذلك، فإن نوى إذا أخبر الإمام غيره فقضى عليه ألا أن يكون عليه شىء، وليس على السلطان بأس أن يفعل إذا علم أنه يجب ذلك.

قال ابن المواز وقيل لابن عبد الحكم فإن جهل فأخبر هو بذلك الإمام. قال ما أشبهه أن يحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت