فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 7187

في باب التظلل من مسائل العقدِ.

في التظلل والتقبب للنحرم، وتغطية الرأس وما يفعله من العقد ولصق الخرق ورباط المنطقةِ، ونحو ذلك

من"كتاب"ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصًا فيها ثوبٌ. فإنْ فعل افتدى، ولا بأسَ بالفسطاط والقُبَّةِ وهو نازلٌ، ولا يعجبني أَنْ يستظلَّ يومَ عرفة بشيءٍ. ولا يستظلَّ في البحرِ، إلاَّ أَنْ يكون مريضًا، فييفعل ويفتدي. قال مالكٌ: وَلا بَأْسَ أَنْ يستظلَّ تحت المحملِ وهو سائرٌ، أو يجعل يدَه على رأسه أو يستر بيده وجهَه من الشمسِ، وهذا لا يدومُ. وقا سحنونٌ: لا يستظل تحت المحمل وهو سائرٌ.

ومن"المَجْمُوعَة"، قال أشهب: وإن غطَّى وجهه متعمدًا، أو ناسيًا حتى انقطع بذلك، لحرٍّ أو بردٍ، فلا فدية عليه، لما جاء فيه. قال ابن حبيبٍ: قال ابن الماجشون: لا بأس أَنْ يتظلل المحرم إذا نزل بالأرضِ، وَلا بَأْسَ أَنْ يلقيَ ثوبًا على شجرةٍ، فيقيل تحته، وليس كالراكب، والماشي. وهو للنازل كخباءٍ مضروبٍ. وذكر ابنُ المواز، في"كتاب المناسك"، أنَّه لا يستظلُّ إذا نزل بالأرضِ بأعوادٍ يجعل عليها كساءً أو غيرَه، ولا يحمله، قال: فإنما وُسِّعَ له في الخباء والفسطاط والبيتِ المبنيِّ. وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت