فهرس الكتاب
في قسم الحمّام والبيت الصغير
والعين والبئر والماجل [1]
وفحل النخل وغيره وما في قَسمة ضررٌ،
وذكر قِسمة الماءِ بالقلد [2]
في المجموعة قال أشهب عن مالك: في الأرض بين أشراك ولمن فيها عينٌ فيريدون القسم وإن اقتسموا صار لبعضهم ما لا يكون فيه عين أيُقسمُ أو يباع؟ قال: بل يُقسمُ أما رأيت قَسمًا لإنسان في دار لا يستطيع سكناه. قال: وإن اتخذ بعضُهم عينًا فليس لمن صار [3] له ما لا يكون فيه عين الدخول معه.
قال مالك: وقد عمل بذلك بالمدينة حتى صار لبعضهم ما لا ينتفع به في قسمه. قال ابن القاسم عن مالك: ويُقسم الحمّامُ.
قال عبد الملك: لم أعلم من وافق مالكًا على قسمه من أصحابنا ولا سمعتُ من يستحسنه وهذا من الضرر.
قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك: أنه يَقسِمُ الأرض وإن قلت ولم يقع لواحد منهم إلا مذود.
(1) الماجل كل ماء في أصل جبل أو واد ويجمع على مواجل وقد تقدم شرحه.
(2) القِلدُ المراد به هنا تقسيم أيام السقي وتوزيعها على المنتفعين به حسب ما لهم من حقوق فيه وقد تقدم شرحه.
(3) في النسخ كلها فليس لمن طار له ولعل الصواب ما أثبتناه.