فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 7187

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

الكتاب الثالث

من الأيمان والنذور

فيمن حلف لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل

فمات أحدهما أو غاب أو جن

وكيف إن قضى عنه أحد بغير أمره؟

وكيف إن تسلف من عبده ثم قضاه؟

من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب فيمن حلف ليقضين غريمه غدًا وقد مات ولم يعلم فلا يحنث، وليقض ورثته أو وصية أو الإمام، لأن القضاء يورث قبره كذا في وفاء الحق. ولو حلف على ضرب عبده إلى أجل فمات فلا ينوب في الضرب أحد عن أحد. قال مالك والحالف في القضاء إلى أجل يبرأ بالدفع عند الأجل إلى وكيل الطالب أو إلى الإمام، فإن بعد عنه الإمام أو حجب عنه او لم يكن بالبلد سلطان فأشهد عدولًا وآتاهم بالحق فإنه يبر بذلك وإن لم يقبله منه أحد، وكذلك في كتاب ابن المواز والواضحة عن مالك.

قال ابن المواز: وقد قيل ولو دفع إلى بعض الناس بغير عذر من سلطان وأشهد لم يحنث. قال مالك في هذه الكتب: وإذا لم يجد وكيلا على الحق ولا سلطانًا مأمونا إلى ثقة من أهل الطالب أو وكيل ضيعته أو إلى أجنبى بر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت