فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 7187

ومن حلف لا نكح عبده فنكح بغير إذنه فقد حنث، إلا أن ينوى لا يأذن له فليرد النكاح حين علم، فإن تركه حنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت