فهرس الكتاب

الصفحة 5974 من 7187

أو من أحاط به الدين أو العبد يمثل بعبده وهل يتبع من يعتق منهم ماله؟ من كتاب ابن المواز من العتبية [1] من سماع اشهب: قالمالك في الروم ينزلون بعض ارض السلام, فيخصى بعضهم بعد نزولهم عبده فلا يعتق عليه إذ لم يعاهدوا على ذلك [2] قال ابن القاسم: ولا يعتق على الذمى إن مثل إلا ان يمثل به بعد ان يسلم العبد. قال ابن سحنون عن أبيه: اختلف ابن القاسم فيه فقال أشهب: عن كان ذميا عتق عليه عبده النصرانى بالمثلة, وإن كان معاهدا حربيا لم يعتق عليه, مثل من ينزل عندنا منهم. وقال ابن القاسم: لا يعتق عليه في الوجهين إلا أن يمثل به بعد إسلام العبد. وقاله سحنون في العتبية [3] قال ابن المواز عن أصبغ: قال ابن القاسم في السفيه يمثل بعبده أنه يعتق عليه ولا يتبعه ماله. وقال أشهب وابن وهب: يعتق. قال ابن المواز: ثم رجع ابن القاسم فقال: لا يعتق. وكذللك روى عنه يحيى بن يحيى في العتبية [4] وقال: انظر من يجوز إعتاقه, فإنه يعتق عليه إذا مثل, ومن لا يجوز إعتاقه فلا يعتق عليه بالمثلة. وذكر ابن حبيب مثله. وقال العتبى قال ابن وهب: إذا مثل السفيه بعبده عتق عليه, ولم يتبعه ماله. وروى ابن المواز عنه أن ماله يتبعه. قال: وأظنه قول أشهب في المال لأنه روى عن

(1) البيان والتحصيل , 14: 467.

(2) فى الاصل: (إذ لم يعاهد على ذلك) بالتثنية عوض الجمع)

(3) البيان والتحصيل , 15: 66.

(4) البيان والتحصيل , 15: 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت