فهرس الكتاب

الصفحة 5530 من 7187

الثالث؛ فليضرب للمسكوت عنه في الثلث بالثلث الثلث، ويضرب فيه المسمي لهما؛ كل واحد بما سمي له.

وإن قال: ثلثي لعبد الله؛ ومحمد، وأحمد، لعبد الله عشرة، ولمحمد عشرة، ولأحمد عشرة. فالثلث بينهم أثلاثًا.

ولو سمي تفاضلًا تحاصوا فيه بقدر التفاضل.

قال ابن القاسم: وإن أوصي لواحد بعشرة، ولآخر بعشرين، ولآخر بثلاثين.

ثم أوصي لهم بعد ذلك بالثلث؛ فليعطوا التسمية، ثم يقسموا [1] ما بقي من الثلث أثلاثًا.

وقال أيضًا: بقدر ما بأيديهم. وذكره في المجموعة.

فيمن أوصي فقال لفلان عشرة دنانير

ولفلان وفلان عشرة

أو قال ثلثي لفلان أو لفلان

أو قال لفلان وفلان أو فلان

من كتاب ابن المواز ـ وأراه لأشهب ـ فيمن أوصي فقال: لفلان عشرة دنانير، ولفلان ولفلان عشرة. قال: فللأول سبعة ونصف، وللثالث سبعة ونصف، وللأوسط خمسة.

(1) في الأصل، ثم يقسمون بإثبات النون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت