فهرس الكتاب

الصفحة 7083 من 7187

فيمن أحدث فيما سرق حدثًا

أو ضيعه في الحرز أو استهلكه

أو بعد أن أخرجه أو نقله إلى بلد

أو تغير في يديه بغير سببه

ومن سرق زعفرانًا فصبغ به

من العتبية [1] روى عيسى عن ابن القاسم، ونحوه في كتاب ابن المواز في السارق يذبح الشاة في الحرز ثم يخرج بها مذبوحة فإن سويت مذبوحة ما فيه القطع قطع، فإن كان له مال يوم سرق ضمن قيمتها حية (وإن لم يكن له مال اتبع بما بين قيمتها مذبوحة وقيمتها حية) [2] فهذا مما لزمه في الحرز وما لم يقطع فيه، وما بيع من ذلك في عدمه.

وكذلك كل ما أفسد في الحرز أو كسر من جرة زيت أو سمن أو حرق ثوبًا فهو يضمنه وإن قطع وكان له مال أو لم يكن لأنه لم يقطع فيه وإنما قطع في قيمته والخروج [3] به. وكذلك لو قطع ثوب وشيء [4] في الحرز خرقًا ثم خرج بها وقيمتها ثلاثة دراهم لضمن قيمته صحيحًا في ملائه، وإلا أن يشاء ربها أخذ الخرق، فإن أخذها فلا شيء على السارق. وإذا لم يأخذ الخرق فله تضمينه [5] ما بين قيمته صحيحًا وقيمته مقطوعًا، كان له مال أو لم يكن، يريد إلا أن ذا المال يضمن الجميع.

(1) البيان والتحصيل، 16: 233.

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

(3) هذه عبارة في سلمية. وصحفت في ص: وإنما قطع وأخرج.

(4) في ص: ثوب وشيء. وهو تصحيف.

(5) صحفت عبارة ص: فلا يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت