فهرس الكتاب

الصفحة 7084 من 7187

ولو ابتلع دينارًا في الحرز وخرج لقطع. وإن أكل طعامًا في الحرز يسوى ما فيه القطع لم يقطع وعوقب واتبع في ملائه وعدمه، قلت قيمته أو كثرت.

ومن كتاب ابن المواز قال: وكذلك كل ما أفسد [1] في الحرز ولم يخرج منه شيء وإذا دهن رأسه بدهن في الحرز، قال أشهب: أو غالبه ثم خرج (منه بشيء) [2] فإن كانت قيمته بعد خروجه ثلاثة دراهم قطع.

قال أشهب: يعني [3] بعد ذلك ثلاثة دراهم وإن كان قد تلف في رأسه قبل يخرج، ولا تنزع منه إذا غسل أو [4] ما يسوى ذلك لم يقطع.

وإذا دخل الحرز بثوب (له) [5] فصبغه بزعفران من الحرز وخرج به، فإن زادت قيمته يوم خرج به ثلاثة دراهم قطع، وليس كالدهن التي يتلف [6] في الرأس، لأن ذلك لا يزيد في قيمة العبد أو الحر. قال: ويلزم السارق قيمة الزعفران إن أكله في ملائه، وأما في عدمه وقد قطع، فأما ما زادت قيمة الثوب بالصبغ كأن زادت عشرة دراهم فلا يسقط عنه لأنه عذر [7] في الثوب، يريد ولم يهلك الثوب، وأما باقي قيمة زعفرانه فله أخذه من باقي ثمن الثوب إن لم يكن على السارق دين، فإن كان على السارق دين تحاصوا، مثل أن يكون ثمن الزعفران دينارًا ويصبغ الثوب في الحرز، وقيمته أبيض نصف دينار فصار يسوى دينارًا فإنما قطعت يده في نصف دينار، والنصف الآخر لزمه فيما أخذ من داخل الحرز، فإن كان عديمًا وعليه دين يحيط بالثوب فرب الثوب أولى بالثوب حتى يأخذ نصف

(1) صحفت عبارة ص: وكذلك الذي كل ما أفسده.

(2) ساقط من ص.

(3) كلمات مطموسة بقدر نصف سطر.

(4) كلمة مطموسة.

(5) ساقط من ص.

(6) في ص: يثبت، وهو تصحيف.

(7) طمس كلمتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت