فهرس الكتاب

الصفحة 7077 من 7187

ومن كتاب ابن المواز: ويقطع الابن في سرقة مال أحد أبويه، ولا يقطعان في سرقتهما ماله. واختلف في الجد فقال ابن القاسم: لا يقطع، وقال أشهب: يقطع. قالا: ويقطع من سواهما [1] من القرابات.

في السارق يدع الباب مفتوحًا فيسرق غيره

أو يسرق السرقة من السارق سارق آخر

أو يختلسها أو يشتريها

من كتاب ابن المواز: وإذا سرق وترك الباب مفتوحًا فذهب من البيت شيء آخر (قال مالك) [2] فإن كان أهله فيه لم يضمن ما تلف بسببه، وإن لم يكن فيه أحد ضمن ما ثبت أنه ذهب منه بعد تركه إياه مفتوحًا.

قال عبد الملك (في السارق يسرق أولًا ويقطع ثم يسرق بعده الثاني، قال) [3] يقطع الثاني [4] أيضًا لأنه سارق فإن كان [5] ضمن الأول ما سرق الثاني ولا رجوع له بذلك على الثاني، ولا يضمن الأول ما سرق بنفسه.

وقال ربيعة ومالك وابن القاسم وأشهب: ومن سرق سرقة فسرقها منه آخر، ومن الثاني ثالث. قطعوا ولو كانوا مائة فسرقها واحد من آخر. قطعوا.

(1) في ص: من سرقاهما. وهو تصحيف.

(2) ساقط من ص.

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ق.

(4) في ص: يسرق الثاني. وهو تصحيف.

(5) بعدها كلمتان مطموستان في ق. وفي ص كلمتان محرفتان: غيريمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت