فهرس الكتاب

الصفحة 7107 من 7187

قال مالك في عبد على دابة (فأصاب صبيًا بموضحة فأتى متعلقًا به فأقر له العبد ولا بينة له، فما كان قريبًا من فعله وأتى مكانه متعلقًا به) [1] فليقبل منه، وأما ما بعد فإنما يقول كنت فعلته فلا يقبل قوله.

ومن كان منهم لا يعرف بالسرقة فيقر أنه أخذه ويظن به أنه لا يعرف السرقة فلا يعذر بذلك ويقطع.

قال في حديث السوداء [2] التي أقرت بالزنى في أيام عمر إنه لا يعذر اليوم أحد بهذا.

وروى عيسى عن ابن القاسم في الموصى بعتقه يسرق قبل أن يقوم في الثلث إنه إنما ينظر إلى قيمته يوم ينظر في تقويمه لا يوم سرق ولا يوم الموت ولا يوم الوصية.

فيمن صالح سارقًا ثم رافعه

أو ظهرت السرقة عند غيره

من العتبية [3] روى عيسى [4] عن ابن القاسم: فيمن تعلق بمن سرق منه متاعًا يريد به السلطان، فطلب منه السارق الصلح قبل أن يصل الى الإمام، فصالحه وتركه ثم هاج بينه وبين نزاع فرفعه، قال: يقطع السارق.

وأما الصلح فإنه إن كان صالحه على أن لا يرفعه إلى السلطان فللسارق

(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

(2) في ص: النسوة.

(3) البيان والتحصيل، 16: 258.

(4) كذا في ص. وفي ق روى أصبغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت