فهرس الكتاب

الصفحة 7038 من 7187

بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي محمد خاتم النبيين

كتاب القطع في السرقة[1]

ومن سرق شيئًا بعد شئ في فور واحد أو سرق من حزرين او سرق عصي مفضضة

قال مالك في غير موضع: أقل ما فيه القطع في السرقة من الذهب ربع دينار، ومن الفضة ثلاثة دراهم لا تقويم فيها [2] .

قال ابن المواز: لا ينظر فيهما إلي قيمتهما ولا إلي صرفهما، كان ذلك دنيئا أو جيدًا، نقرة كان ذلك أو [تبرأ] من ذهب العمل - يريد وفضته - وتقوم ما سرق من غير العين، ولا يقوم إلا بالدراهم، فما بلغت قيمته ثلاثة دراهم ففيه القطع، كان ذلك سدس دينار في الصرف أو أقل، وغن لم تكن فيمة السرقة ثلاثة دراهم لم يقطع وإن كان ذلك في الصرف ربع دينار.

(2) كذا في ق وهو الأنسب. وعبارة ص: لا يقوم فبهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت