فهرس الكتاب
أو يموت في غمرته والقسامة في ذلك
من المجموعة قال ابن القاسم: إذا قام شاهدان بالقتل لم تكن قسامة. قال أشهب: وذلك إذا قالا قتله قصعًا [1] ، فأما إن شهدا أنه ضربه وأنه مات من ذلك الضرب فهذا كالغموس [2] ، وأدني أمرهما أن يكونا لطخًا فتكون مع قولهما القسامة.
[قال ابن القاسم وأشهب: فإن شهد شاهد أنه ضربه حتي قتله ففيه القسامة ولهم القود في العمد والدية في الخطأ. قالا: فأما إن شهد رجلان أنه ضربه فأجافه وعاش وتكلم وأكل وشرب ولم يسأل حتي مات ففيه القسامة. أشهب] [3] يحلفون لهو ضربه ولمن ضربه مات. [وكذلك في قول القتيل ضربني وإن لم يقل قتلني ثم عاش أيامًا ثم مات] [4] .
قال أبو محمد: قوله أجافه يريد جائفة يمكن معها الحياة، ولو قالا شق جوفه لم تكن قسامة.
قال ابن القاسم: وإذا ضربه برجله البطن فاقام أيامًا فزعم أنه يجد منها أمرًا شديدًا علي فؤاده. قال: فليخوف بالله، فإن أصر وقال مازلت منذ ركضني بشر، وما قتلني إلا الركضة، أقسم مع قوله واسحقوا دمه إذا كان مضجعًا [5] من يوم ركضه، وكذلك إن لم يضجع [6] ورأي ضرر ذلك ومشقته حتي مات.
(1) صحف في الأصل فكتب: بعصي
(2) كذا في الأصل وص وهو الصواب. وصحف في ع كلمة مدمجة لا تقرأ. وفي الأصل وص. مضطجعًا .... لم يضطجع.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ع. ثابت في الأصل وص.
(4) ما بين معقوفتين زيادة من ص.
(5) ما بين معقوفتين زيادة من ص.
(6) كذا في ع. وهو الأنسب.