فهرس الكتاب

الصفحة 7070 من 7187

في المختلس من المحمل

والذي يشير إلى الشاة بالعلف في خارج

وفي الدار المشتركة نشر فيها بعضهم ثوبًا فيسرق [1]

من كتاب ابن المواز قال مالك: من سرق من كم رجل في الطريق قطع إذا صار في يده وإن لم يبرح، وكذلك من [2] من كمه أو ثوبه أو خطفه من نائم أو مستيقظ فإنه يقطع.

قال مالك: ومن قطع من جفن السيف أو الحمائل أو النعال أو [3] مستترا كالخلاخيل، وكمن سرق من المحمل والقطار أو المتاع في المصلى فإنه يقطع.

قال عنه أشهب: وكذلك من يقطع ما في الكم بحديدة أو يدقه بحجر حتى يأخذه فإنه يقطع. قال عنه أشهب كانت مصرورة أو غير مصرورة في كمه، ذكره ابن شعبان.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: لا يقطع المختلس. قيل: فإن اختلس من المحمل؟ قال: ما أدري ما هذا، ولكن إن سرق مستترا قطع.

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في الخلسة [4] وقاله كثير من التابعين. قال ربيعة: إلا الآخذ شيئًا بالفلاة فتلك حرابة، بخلاف الحاضرة يختلس فيها فعليه العقوبة. وكذل خلسة المرأة من المرأة. قال عطاء: تقطع اليد المختفية ولا تقطع اليد المعلنة ولا المختلس.

(1) معظم العنوان مطموس في النسختين.

(2) كلمة مطموسة يشبه أن تكون: اختلس

(3) كلمة مطموسة في ق. ويشبه أن تكون: أسلاف.

(4) في كتاب الحدود من سن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدرامي، وكتاب قطع السارق من سن السناني بلفط: ولا على المختلس قطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت