فهرس الكتاب

الصفحة 7076 من 7187

قال محمد: واختلف قول مالك [1] في هذا، وأحب إلي [2] إن سرق ما قيمته دراهم قطع. وكذلك إن كان شريك سيده أحرزه عن سيده. وأما إن كان سيده هو أحرزه فلا يقطع كما لو سرق وديعة عند سيده ببيت محروز عن العبد [3] فلا يقطع، وتقطع يد الأجنبي في السرقة.

ومن العتبية [4] روي أبو زيد عن ابن القاسم في عبد يدخل مع أجنبي فيسرق من بيته فلا يقطع، وغرم ما يسرق على الحر خاصة. قال عنه محمد بن خالد في عبد سرق من مال ابنه الحر، قال لا يقطع، وكذلك من مال ابنه العبد له حتى ينزعه من سيده.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا سرق والدك وأجيرك من حرز فأحب إلي أن لا يقطع وإن كانت قدر ثلاثة دراهم لشبهة إذن الأب.

ومن العتبية [5] روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن جمع [6] شيئًا من الزكاة يقسمه بين المسلمين فأدخله في بيته وأغلق عليه ثم طالب عبده بفتح الباب فسرق منه أنه يقطع، وبلغني ذلك عن مالك والبيت مما [7] لم يأتمنه مولاه على دخوله، ولو كان يأتمنه مولاه على دخوله وفتحه لم يقطع.

قال ابن القاسم في عبيد الخمس [8] يسرقون من الخمس إنهم يقطعون. وإن سرق عبيد الفيء [9] قطعوا.

(1) في ص محمد وهو تصحيف.

(2) عبارة ص مصحفة: في هذا لأصحابه أبى.

(3) هذه عبارة ق وهي صحيحة. وصحفت في ص: عند سيده محروز من سيده.

(4) البيان والتحصيل، 16: 215.

(5) البيان والتحصيل، 16: 261.

(6) في العتبية: وسئل عن وال جمع.

(7) في ص: والبينة ما.

(8) صحفت في ص: عبيد الخمير. وتكرر مصحفًا.

(9) صحفت عبارة ص تصحيف شيعًا: عبيد بالغين من البئر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت