فهرس الكتاب

الصفحة 7075 من 7187

وكذلك عبد الزوجة يسرق من مال الزوج، فهذا المعتق والمكاتب مثله.

قال وكذلك (إن سرق) [1] عبد فيه شرك من مالك أو (مال) [2] عبد لم يقطع. ولو سرق عبدك أو مكاتبك أو مدبرك من مال عبد آخر أو مكاتب أو مدبر مما حجر عنه لم يقطع.

ومنه ومن العتبية [3] من سماع ابن القاسم: وإن سرق العبد من مال سيده قطع.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا سرق عبدك من وديعة عندك لأجنبي من بيت لم يؤتمن على دخوله لم يقطع، ويقطع فيها الأجنبي. وكذلك ما استعرت أو استأجرته يقطع من سرقه منك.

قال ابن القاسم وأشهب: وإذا سرق عبدك من أجنبي (شيئًا) [4] من بيتك فإن كان البيت محرزًا عنه لا يؤذن له في دخوله قطع الأجنبي (قال أشهب:) [5] وإن لم تبلغ سرقتهما إلا ربع دينار. قالا: وإن كان من موضع أذن لعبد في دخوله لم يقطع الأجنبي وكذلك أجيرك.

قالا: وإن سرق كبير وصغير ما قيمته ثلاثة دراهم قطع الكبير وحده. قال أصبغ: وقاله بعض فقهاء المدينة.

قال ربيعة: وإن سرق عبدك من مال لك فيه شرك من موضع محروز عنه [6] قطع. وقال ابن وهب عن مالك إنه إن سرق أكثر من نصيب سيده - يريد ثلاثة دراهم - قطع.

(1) ساقط أيضًا من ص.

(2) زيادة في ف.

(3) البيان والتحصيل، 16:215. وفيه ابن سيده. ولعل كلمة (ابن) سقطت من النسختين.

(4) ساقط من ص.

(5) ساقط من ص.

(6) في ص: من موضع في ورعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت