فهرس الكتاب

الصفحة 1879 من 7187

ولو حلف ما شربت خمرًا فشهد عليه أن به رائحة مسكر، فابن القاسم ينويه إن قال نويت عصير العنب. وقد تقدم في الأول باب فيه في هذا. وإن حلف ما شربت مسكرًا ثم شهد عليه طلقت عليه. وإن حلف بعدما شهدوا فلا شىء عليه.

وفى كتاب ابن المواز: ومن شهد عليه رجلان أن عليه حقًا لرجل أو أنه شرب خمرًا فحلف بالطلاق ما شربته وما ذلك الحق على فلا شىء عليه، لأنه حلف على تكذيب الشهود. ثم إن جاء شاهدان آخران بعد ذلك فشهدا أنه شربها وأن عليه الحق فأعاد اليمين بالطلاق على تكذيبهما فإنه تطلق عليه بيمينه الأول بشهادة الشاهدين الأخيرين بعد يمينه الأولى، وكذلك لو تقدمت يمينه بذلك عند أول الدعوى، فقامت عليه البينة بعد ذلك لطلقت عليه.

ولو قال له الخصم إن فلانًا وفلانًا يشهدان عليك فحلف هو كيمينه بعد شهادتهما ولا شىء عليه.

قال ابن القاسم في المجموعة عن مالك فيمن له امرأتان فحلف بطلاق إحداهما إن دخلت دار فلان، فقامت عليه بينة إنه دخلها إن كان دخل تلك الدار، وما شهدوا عليه ... فلا طلاق عليه في الثانية، ويطلق في الأولى.

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بالطلاق ما لك على حق أنه تطلق امراة الحالف. ولو كان قال له أنت زانى إن كان لك على شىء يحد إذا قضى بالحق بشاهد ويمين.

قال سحنون: ومن حلف بالطلاق ما لفلان عليه حق ثم شهد به عليه رجل وامرأتان فذلك يوجب عليه الحق ويلزمه الحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت