فهرس الكتاب

الصفحة 5154 من 7187

وهذا غلطٌ بل يرجع بقيمة شقصه ولو لم يأخذ بالشفعة لأخذه بعينه، وقد قال مالك [فيمن] [1] ابتاع حنطة بعينها فاستُحقت أنه لا يرجع بمثلها.

ومنه ومن المجموعة [2] قال ابن القاسم: ومن ابتاع شِقصًا قيمتُه ألفٌ بعبد قيمتُه ألفان فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم استُحق العبدُ فليرجع البائعُ أيضًا بقيمة شِقصه [ألف ولو كان الشقص قيمته ألفان وقيمة العبد ألف ثم استحق العبد لرجع البائع أيضًا بقيمة شقصه] [3] ولا رجوع للشفيع عليه بشيء.

وقال ابن القاسم [4] وقاله أشهب وأصبغ وقال عبد الملك في الكتابين: إن الشفيع مخيرٌ إن كان قيمة الشقص أكثر فإن شاء استشفع بذلك وإن شاء رد، قال في غير الكتابين: إن كان قيمة الشقص أقل رجع الشفيع بما بقي له، وقاله سحنون، وقال ابن القاسم في الكتابين: فيمن غصب عبدًا فابتاع به شِقصًا فما دام العبدُ قائمًا فلا شفعة في الشقص وإن (فات) حتى يحسب على غاصبه قيمته فالشفعة للشفيع بقيمته يوم بيع الشقص.

(1) (فيمن) ساقطة من الأصل.

(2) في الأصل ومنه ومن العتبية ومن المجموعة.

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ع وف.

(4) في ف، وقاله ابن المواز.

(5) العبارة في النسخ التي بين أيدينا غير واضحة سجلناها حسب ما بدا لنا والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت