فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 7187

قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: واستحبَّ بعضُ العلماءِ الغسل للسعي بين الصفا والمروة، ولوقوف عرفة، ولرمي الجمار والمزدلفة، ولا يرون بأسًا على من لم يفعل.

قال أشهبُ/: وأحب موقف عرفة إليَ ما قرب من عرفة، ومن مزدلفة ما قرب من الإمامِ، وقال عطاءٌ: من أدرك أن يقف على أول من جبال عرفة مما يلي مكة إلى عرفة قبل الفجرِ، فقد أدرك الحج.

قال مالكٌ: ولا أُحبُّ أن ينزل يوم عرفة في الموقف عن بعيره، وهو أحب إليَّ، وإن وقف قائمًا، فله أن يستريح إذا أعيا. قال أشهبُ: وإن وقف بنفسه، ولا علة بدابته، فلا شيء عليه. وكره مالك أن يستظلَّ يومئذٍ من الشمس بعصًا ونحوها.

ومن"كتاب"ابن المواز، قال مالك: ومن دفع قبل الغروب، فإن رجع فوقف قبل الفجرِ، أجزأه ولا هَدي عليه. وقال أصبغُ: وأحب إلينا أن يهديَ، وليس بواجبِ. قال مالك: وإن لم يرجع حتى طلع الفجرُ، فعليه حجٌّ قابلٌ والهَديُ.

قال ابن القاسمِ، وأشهبُ: ومن تعمَّدَ تركَ الوقوفِ حتى دفع الإمامُ، ثم وقف بعد ذلك، فعليه الهدي. قال: ومن دفع قبل الغروب، إلا أنه لم يخرج من عرفة

حتى غربت الشمسُ، فعليه الهَديُ.

قال مالكٌ: ومن دفع قلب الغروب مثل الإمامِ، أجزأه، ومع الإمام أحب إلينا ما لم يتأخر.

قال في"المختصر": ولا بأس أن يتراخى الناس بالدفعِ ما لم يُسرفُوا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت