فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 7187

ومن جرح صيدًا، فعليه جزاؤه، إلا أن يعلم أنه سلمَ فلا شيء عليه.

محمدٌ: وذلك إذا برئ على غير نقصٍ، وإن جرحه، ثم قتله في فورٍ واحدٍ، أو بعد ذلك، قبل يبرأ من الأول، فجزاءٌ واحدٌ، وغن برئ من ألأول، فعليه جزاؤه، وعليه في الجرحِ الأول ما نقصه، ما بين قيمته صحيحًا، وجريحًا. وقاله ابن القاسمِ.

قال ابن حبيبٍ: ومن رمى صيدًا، وهو محرمٌ، فأصابه، فتحاملَ حتى غاب عنه، فإن أصابه بما يفوت بمثله، فليَدِهِ، وإن وَدَاه، ثم وجده لم يعطب بعدُ، ثم عطبَ، فليده ثانية، لأن الجزاء الأول، كان قبل وجب لله. قاله ابن الماجشون.

في الصيد يموت بسبب المحرمِ مثل أن يفزع منه أو يقع فيما نصبه لسبعٍ، أو يقتله كلبه، وقد أرسله على غيره، أو يذبحه ناسيًا لإحرامه، ومن ادخل كلبه الحرم، وكيف إن افلت على صيدٍ

من"كتاب"ابن الموزا: وإذا رأى الصيدُ محرمًا، ففزع فعطبَ لذلك، قال أشهبُ: لا شيء على المحرمِ، وقال ابن القاسمِ: عليه الجزاءُ.

وقول أشهب أحب إليَّ.

قال ابن حبيبٍ: قال أصبغُ: إلا أن يكون كانت من المحرم حركةٌ نَفَرَ لها.

ومن"كتاب"ابن المواز: ولو أرسل كلبَه على سَبُعٍ في الحرمِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت