فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 7187

على ما أصله في الحرمِ، وهو قريبٌ منه.

وقد قال أصحابنا، فيما قتلَ من الصيدِ، قريبًا من الحرمِ: فيه الجزاءُ. ومثله عن مالكٍ في كتابٍ آخرَ.

وقال مالكٌ: ومن كان في الحرمِ، فرمى صيدًا في الحِلِّ، فلا يؤكل.

محمدٌ: وعليه جزاؤه.

قال ابن القاسمِ: وكذلك إن أرسل كلبَه من الحرمِ على الحلِّ، فعليه جزاؤه، ولا يؤكل. قال ابن القاسمِ: وكذلك إن رمى صيدًا، وهو والصيد في الحلِّ، وقد مكرَّ سهمه في الحرم، فليده، ولا يأكله. وقال أشهبُ فيه، وفي الذي رماه في الحرم: لا جزاء عليه، ويأكله.

وقال عبد الملكِ: إذا كان بعيدًا من الحرمِ. قال أصبغُ: في المسالتين خطأٌ ولا يأكل منذ لك شيئًا. قال: وإن رمى صيدًا في الحل فمات في الحرمِ، فإن نفذتْ مقاتله في الحل أكل، وإن لم تنفذ مقاتله في الحل، ومات في الحرم، فلا يؤك لولا جزاء فيه، وغن هرب.

ومن"الواضحة"، قال ابن الماجشون، ومن أرسل كلبَه على صيدٍ في الحرمِ، فطرده حتى قتله في الحِلِّ بعيدًا من الحرمِ، فليده، وكذلك لو عطب من غير ذلك في الحل، أو طرده من الحرم إلى الحلِّ، ثم رده من الحل حتى رجع على الحرمِ، فعطب فيه من غير ذلك، فإنَّ عليه جزاءه؛ لأنه حرَّكه من مكانه الذي كان فيه، ولو كان رجع في الحرمِ إلى مكانه الأول، فعطب فيه، فلا جزاء عليه، إلا أن يعطب مما ناله من اللبِ، وبسببه.

وذهب ابن الماجشون إلى أنه يرسل كلبَه من الحرمِ على صيدٍ في الحلِّ بعيدًا من الحرمِ، ولا يسكن بسكونه، ويرة أن يؤكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت