فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 7187

مشيًا، يريد موضعًا خارجًا من المسجد، أو ينويه، فلا يلزمه.

وقال أشهب، في غير"كتاب"محمدٍ، في من قال علي المشي إلى الصفا أو المروة، أو ذي طُوَى، أو عرفة. فذلك عليه، إلا أن ينويَ موضع المشي بعينه. قال محمدٌ: والذي ذكر لنا عن ابن القاسم، أنَّ ذلك لا يلزمه، إذا صحَّ ما روي عنه وعن غيره في ذلك.

قال ابن القاسمِ، في من قال: عليَّ المشي على الحرم: لا شيء عليه.

قال محمدٌ: يُحمل ذلك على أوائل الحرم، ولو نوى جميع الحرمِ لزمه المشيُ لدخول البيت في ذلك. ومن أوجب على نفسه المشي إلى مسجد بيت المقدسِ، أو مسجد المدينة، فليأتهما راكبًا. وقد قيل: إلا أن يكون بينهما وبينه الأميال اليسيرةُ، فليأتهما ماشيًا. والمشي ضعيفٌ. وقاله أصبغُ.

ومن غير"كتاب"محمدٍ، وقال ابن وهبٍ في الناذر المشي إلى مسجدِ المدينةِ، أو بيت المقدس: فليأتهما ماشيًا.

قال ابن حبيبٍ: ومن قال: كلُّ ثوبٍ أبتاعه من فلانٍ، فأنا آخذه إلى مكة، فابتاع منه أثوابًا. قال أصبغُ: فإن ابتاعها في صفقةٍ، فمشيٌ واحدٌ يجزئه، وإن ابتاعها ثوبًا بعد ثوبٍ، فليمش على عدد الأثواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت