الذمى فلا أمان لهم وهم فيء قال محمد: فإن قالوا ظنناه مسلمًا , فأحب إلى أن يردوا إلى مأمنهم إن أبى الإمام أم يؤمنهم. واختلف فيه قول ابن القاسم , فقال هم فيء وقال يردون إلى مأمنهم.
وقال ابن حبيب: إذا قال الحربي الذي أمنه الذمي ظننت أنه مسلم فلا يقتل. وإما أمنه الإمام أو رده إلى مامنه. ولو علم الحربي أنه ذمي فلا أمان له. قال ابن المواز: وإذا قالوا: علمنا أنه ذمي وظننا أن امانه يجوز لذمته منكم كما يجوز أمان عبدكم وصغيركم , قال لا امان لهم وهم فيء.
ومن كتاب ابن حبيب وابن سحنون وابن المواز: ذكروا ما روي أن عمر كتب به إلى سعيد بن عامر في الأمان وفيه: من أمنه منكم حر أو عبد من عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه او يقيم معكم على الجزية. وإذا نهيتم عن الأمان فأمن أحد منكم أحدًا ناسيًا أو عاصيًا او لم يعلم أو جاهلًا رد إلى مأمنه. وكذلك إن أشار إليه: إني قاتلك فأتى ظنًا أنه أمان. وكذلك إن جاء مطمئنًا تعلمون أنه جاء متعمدًا. فإن شككتم ولم تتيقنوا مجيئه إليكم فاضربوا عليه الجزية ولا تردوه. ومن وجدتموه في عسكركم لم تعلموا به فلا أمان له ولا ذمة. جهاد قال سحنون: بهذا كله قال أصحابنا إلا قوله: وإن شككتم فإن هذا فيء للمسلمين.
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا أمنهم الرجل المخالط العقل إلا أنه يصف الإسلام ويعرفه فأمانه جائز , والإمام مخير في إمضائه أو ينبذ الحرب إليهم. وإذا أمر امير العسكر ذميًا ان يؤمنهم فذلك جائز وهو رسول. وكان ينبغي أن يرسل مسلمًا إلايبعثه ليكلمهم بلغتهم. وإن أمنهم الذمي عن رجل مسلم من العسكر فقال قد أمنكم فلان المسلم أو قال فلان , فإن علموا أنه ذمي فلا أمان لهم لأنه لا أمان له على نفسه فكيف على غيره؟ فإن قالوا: ما علمنا انه ذمي فهي شبهة , وإن علموا فهم فيء.